قوله ( وصح ) أما السلم فلإمكان ضبط الصفة ومعرفة المقدار فكان سلما باستجماع شرائطه ، وأما الاستصناع فالكلام فيه في مواضع الأول في معناه لغة فهو طلب الصنعة وفي القاموس الصناعة ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة . ا هـ . السلم والاستصناع في نحو خف وطست
فعلى هذا الاستصناع لغة طلب عمل الصانع وشرعا أن يقول لصاحب خف أو مكعب أو صفار اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا وكذا ويعطي الثمن المسمى أو لا يعطي شيئا فيقبل الآخر منه الثاني في دليله وهو الإجماع العملي وهو ثابت بالاستحسان والقياس أن لا يجوز وهو قول لكونه بيع المعدوم وتركناه للتعامل ولا تلزم المعاملة والمزارعة على قول زفر لفسادهما مع التعامل لثبوت الخلاف فيهما في الصدر الأول وهذا بالاتفاق فلهذا قصرناه على ما فيه تعامل وفيما لا تعامل فيه رجعنا فيه إلى القياس كان أبي حنيفة وفي القنية يستصنع حائكا أو خياطا لينسج له أو يخيط له قميصا بغزل نفسه لا يصح . دفع مصحفا إلى مذهب ليذهبه بذهب من عنده وأراه الذهب أنموذجا من الأعشار والأخماس ورءوس الآي وأوائل السور فأمره رب المصحف أن يذهبه كذلك بأجرة معلومة
سئل عمر النسفي عمن هل يصح فقال بيع ما صار على الآمر للمأمور من الإبريسم السدا بالعقد الأول صار ملكا للآمر قال دفع إلى حائك غزلا لينسج له عمامة من سداه فجاء بها منسوجة فقال صاحب الغزل اشتريت منك ما في هذا المنسوج من الإبريسم بكذا ، وقال الآخر بعت أبو الفضل الإبريسم دين على الآمر وأجرة العمل عليه . فله أجر مثله ، وقال قال لنجار ابن لي بيتا فإذا بنيته يقومه المقومون فما يقولون أدفعه إليك فرضيا به وبناه وقومه رجل باتفاقهما وأبى الصانع أبو حامد وحمير الوبري هو بمنزلة المقوم لا الحكم فلا يلزمه تقويمه . ا هـ .
الثالث : في فقد اختلفوا في كونه مواعدة أو معاقدة صفته فالحاكم الشهيد والصفار ومحمد بن سلمة وصاحب المنشور مواعدة ، وإنما ينعقد عند الفراغ بالتعاطي ولهذا كان للصانع أن لا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم وللمستصنع أن لا يقبل ما يأتي ويرجع عنه والصحيح من المذهب [ ص: 186 ] جوازه بيعا ; لأن ذكر فيه القياس والاستحسان وهما لا يجريان في المواعدة ولأن جوازه فيما فيه تعامل خاصة ، ولو كان مواعدة لجاز في الكل وسماه أيضا شراء فقال إذا رآه المستصنع فله الخيار ; لأنه اشترى ما لم يره ولأن الصانع يملك الدراهم بقبضها ، ولو كانت مواعدة لم يملكها . محمدا
وإثبات الخيار لكل منهما لا يدل على أنه غير بيع كما في بيع المقايضة وحين لزم جوازه علمنا أن الشارع اعتبر فيه المعدوم موجودا وهو كثير في الشرع كطهارة صاحب العذر وتسمية الذابح إذا نسيها والرهن بالدين الموعود وقراءة المأموم والرابع في أبي اليسر فاختلف فيه فالمذهب المرضي في الهداية أنه العين دون العمل ، وقال المعقود عليه البردعي المعقود عليه العمل دون العين ; لأن الاستصناع ينبئ عنه والأديم والصرم بمنزلة الصبغ والدليل على المذهب ما ذكرناه من قول لأنه اشترى ما لم يره ولذا لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز ، وإنما يبطله بموت الصانع لشبهه بالإجارة . محمد
وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم بدليل قولهم يبطل ولا يستوفي المصنوع من تركته ذكره إذا مات الصانع في كتاب البيوع وإنما لم يجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى ; لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين ماله والإجارة تفسخ بهذا العذر الخامس في محمد وهو الجواز دون اللزوم ; لأن جوازه للحاجة وهي في الجواز لا اللزوم ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ; لأن العقد غير لازم ، وأما بعدما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له ; لأنه بالآخرة بائع له وتفرع على عدم لزومه ما في فتاوى حكمه قاضي خان من الدعوى فقال المستصنع لم تفعل ما أمرتك به ، وقال الصانع فعلت قالوا لا يمين فيه لأحدهما على الآخر ، ولو رجل استصنع رجلا في شيء ، ثم اختلفا في المصنوع لا يحلف . ا هـ . ادعى الصانع على رجل أنك استصنعت إلي في كذا وأنكر المدعى عليه
قوله ( وله الخيار ) أي للمستصنع الخيار ( إذا رأى المصنوع ) لما قدمناه أنه اشترى ما لم يره بخلاف السلم ; لأنه لا فائدة في إثبات الخيار فيه لأنه كلما رآه عليه أعطاه غيره لكونه غير متعين إذ المسلم فيه في الذمة فيبقى فيها إلى أن يقبضه قيد به لأنه لا خيار للصانع ; لأنه باع ما لم يره وعن أن له الخيار ; لأنه يلحقه الضرر بقطع الصرم والصحيح الأول قوله أبي حنيفة ; لأنه لا يتعين إلا باختياره قيد بقوله قبل أن يراه ; لأنه إذا رآه ورضي به امتنع على الصانع بيعه لأنه بالإحضار أسقط خيار ولزم . ( وللصانع بيعه قبل أن يراه ) أي المستصنع