( فروع ) متعلقة بالتصرف في مال الغائب منقولة من جامع الفصولين لو خيف تلفه ولم يعلم مكان الغائب لا لو [ ص: 191 ] علم إذ يمكنه البعث إليه إذا خاف التلف فيمكنه حفظ العين والمالية جميعا ولا للقاضي ولاية إيداع مال غائب ومفقود وله إقراضه وبيع منقوله إنما يبيع مال المفقود . يبيع القاضي الأمة المغصوبة إذا غاب مالكها
سئل نجم الدين عن حتى لو ظهر المالك كان له على ذي اليد ثمنها قال نعم له ذلك القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب والمجنون وقتهما وله أن يكاتبهما ويبيعهما لا يملك تزويج أمة الغائب ، وإن لم يكن له مال للقاضي بيع قن المفقود وأمته لا لو كان غائبا غير مفقود أمير وهب أمة من خادمه فأخبرته أن التاجر قتل في عين فأخذت وتداولتها الأيدي حتى وقعت بيد هذا الأمير والموهوب له الآن لا يجد ورثة القتيل ويعلم أنه لو خلاها ضاعت وإن أمسكها يخاف الفتنة هل للقاضي بيعها من ذي اليد نيابة عن الغائب فباع القاضي داره جاز ، ولو علم بموضع الوارث جاز ويكون حفظا ألا ترى أنه لو باع الآبق يجوز وتمامه فيه . وللقاضي ولاية بيع مال الغائب مات ولا يعلم له وارث