قوله ( ) وهذا قول ولو غاب أحد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه أبي حنيفة وخالف ومحمد في الكل فهذه أحكام الأول في أبو يوسف فعنده إذا نقد الثمن لا يأخذ إلا نصيبه لكونه أجنبيا في نصيب الغائب وهما يقولان أن الحاضر مضطر إلى أداء كل الثمن ; لأن للبائع حق حبس كل المبيع إلى أن يستوفي كل الثمن فصار كمعير الرهن وصاحب العلو والوكيل بالشراء إذا أدى الثمن من ماله قيد بغيبته ; لأنه لو كان حاضرا لا يقبضه اتفاقا ويكون متبرعا ; لأنه كالوكيل عنه من وجه من حيث إن ملك الغائب ثبت بقبول الحاضر غير وكيل من وجه ; لأن كلا منهما لا يطالب بنصيب الآخر فلشبهه بالأجنبي كان متبرعا في حضرته ولشبهه بالوكيل لم يكن متبرعا حال غيبته الثاني في قبض جميع المبيع على تقدير إيفاء الثمن كله وهو فرع أنه ليس بمتبرع عندهما لما قدمناه ودل أن له الرجوع عليه واستفيد من قوله للحاضر الدفع أن البائع يجبر على قبول ما أداه الحاضر من نصيب الغائب كما يجبر على تسليم نصيب الغائب فهذه خمسة أحكام على الخلاف وقيد بقوله أحد المشتريين لأنه لو حبسه عن الغائب حتى يعطيه ما دفعه عنه يكون متبرعا ; لأنه غير مضطر في نقد حصة الغائب إذ ليس للآجر حبس الدار لاستيفاء الأجرة . غاب أحد المستأجرين قبل نقد الأجرة فنقد الحاضر جميعها