( فصل ) هو في اللغة فرق ما بين الشيئين ، وفي الاصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب ( قوله وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=1574_1525_1527أراد الدخول في الصلاة كبر ) أي تكبيرة الافتتاح قائما كما قدمناه وتقدم أنه يكون شارعا بالنية عند التكبير لا به ، وأن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك اللسان على الصحيح ومن سنن التكبير حذفه كما في البدائع والمحيط ( قوله ورفع يديه حذاء أذنيه ) لما رويناه ولما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109112رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه } وما ورد في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109113أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى منكبيه } فمحمول على حالة العذر حين كانت عليهم الأكسية والبرانس في زمن الشتاء كما أخبر به
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رضي الله عنه على ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه أو المراد بما رويناه : رءوس الأصابع وبالثاني الأكف والأرساغ عملا بالدلائل بالقدر الممكن كما في البدائع واعتمده في فتح القدير ، أطلقه فشمل الرجل والمرأة ، قالوا : لم يذكر حكم رفعها في ظاهر الرواية وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها كالرجل فيه ; لأن كفيها ليستا بعورة وروى
ابن مقاتل أنها ترفع حذاء منكبيها ; لأنه أستر لها وصححه في الهداية ولا فرق بين الحرة والأمة على الروايتين ، والمراد بالمحاذاة أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه ليتيقن بمحاذاة يديه بأذنيه كما ذكره في النقاية ولم يبين
المصنف وقت الرفع ; لأنه عبر بالواو وهي لمطلق الجمع ، وفيه ثلاثة أقوال : القول الأول أنه يرفع مقارنا للتكبير ، وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قولا والمحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فعلا واختاره
شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب الخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط حتى قال
البقالي هذا قول أصحابنا جميعا ويشهد له المروي عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82131أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع } وما رواه
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43810أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير } وفسر
قاضي خان المقارنة بأن تكون بداءته عند بداءته وختمه عند ختمه .
القول الثاني : وقته قبل التكبير ، ونسبه في المجمع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وفي غاية البيان إلى عامة علمائنا ، وفي المبسوط إلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية ويشهد له ما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109114إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم كبر } .
القول الثالث : وقته بعد التكبير فيكبر أولا ، ثم يرفع يديه ويشهد له ما في الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109115أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ، ثم رفع يديه } ورجح في الهداية ما صححه بأن فعله نفى الكبرياء عن غيره تعالى والنفي مقدم على الإيجاب ككلمة الشهادة وأورد عليه أن ذلك في اللفظ فلا يلزم في غيره ، ورد بأنه لم يدع لزومه في غيره ، وإنما الكلام في الأولوية ، ففي الأقوال الثلاثة رواية عنه عليه السلام فيؤنس بأنه صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك ويترجح من بين أفعاله هذه تقديم الرفع بالمعنى المذكور وتحمل ثم في قوله ( ثم رفع ) على الواو ( ومع ) على معنى قبل
[ ص: 323 ] ; لأن الظروف ينوب بعضها عن بعض ، وقد يقال : إن تقديم النفي في كلمة الشهادة ضرورة ; لأنه لا يمكن التكلم بالنفي والإثبات معا بخلاف ما نحن فيه : ورواية أنه كان يرفع مع التكبير نص محكم في المقارنة ، ورواية أنه كان يرفع ثم يكبر وعكسه يجوز أن تكون فيه ثم بمعنى الواو ، وهو يصدق على القرآن كالترتيب فيحمل على القرآن جمعا بين الروايات ، وإنما لم يعكس ; لأن المحكم راجح على المحتمل كذا في شرح المنية ، وفيه بحث ; لأن كلمة ، ( ثم ) موضوعة للترتيب مع التراخي واستعمالها بمعنى الواو مجاز فهي ظاهرة في معناها كما أن ( مع ) ظاهرة في القرآن وتكون بمعنى بعد مجازا كما في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=6إن مع العسر يسرا } وكما في
nindex.php?page=treesubj&link=27812_27330قوله : أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك كما ذكره في باب الطلاق فليست محكمة كما توهمه فالمعارضة بين الروايات ثابتة فالترجيح بالمعنى المذكور لا بما ذكره ، وأما التشبيه بكلمة الشهادة فهي من باب التمثيل لا القياس المصطلح عليه ، ولو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محله وينبغي أن يأتي به على القول الثالث كما لا يخفى ، وإن ذكره في أثناء التكبير رفع ; لأنه لم يفت محله ، وإن لم يمكنه إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن ، وإن أمكنه رفع أحدهما دون الأخرى رفعها ، وإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهما كذا ذكره الشارح رحمه الله تعالى .
( فَصْلٌ ) هُوَ فِي اللُّغَةِ فَرْقُ مَا بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ تَغَيَّرَتْ أَحْكَامُهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا قَبْلَهَا غَيْرُ مُتَرْجَمَةٍ بِالْكِتَابِ وَالْبَابِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1574_1525_1527أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ) أَيْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَائِمًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكُونُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لَا بِهِ ، وَأَنَّ الْعَاجِزَ عَنْ النُّطْقِ لَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْ سُنَنِ التَّكْبِيرِ حَذْفُهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَالْمُحِيطِ ( قَوْلُهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ ) لِمَا رَوَيْنَاهُ وَلِمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109112رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ } وَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109113أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَى مَنْكِبَيْهِ } فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ حِينَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْأَكْسِيَةُ وَالْبَرَانِسُ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=101وَائِلُ بْنُ حُجْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ أَوْ الْمُرَادُ بِمَا رَوَيْنَاهُ : رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَبِالثَّانِي الْأَكُفُّ وَالْأَرْسَاغُ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَاعْتَمَدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ ، قَالُوا : لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ رَفْعِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرَوَى
الْحَسَنُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِيهِ ; لِأَنَّ كَفَّيْهَا لَيْسَتَا بِعَوْرَةٍ وَرَوَى
ابْنُ مُقَاتِلٍ أَنَّهَا تَرْفَعُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهَا ; لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاةِ أَنْ يَمَسَّ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ لِيَتَيَقَّنَ بِمُحَاذَاةِ يَدَيْهِ بِأُذُنَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي النُّقَايَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ
الْمُصَنِّفُ وَقْتَ الرَّفْعِ ; لِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْوَاوِ وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَرْفَعُ مُقَارِنًا لِلتَّكْبِيرِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ قَوْلًا وَالْمَحْكِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ فِعْلًا وَاخْتَارَهُ
شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَاضِي خَانْ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالتُّحْفَةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْمُحِيطِ حَتَّى قَالَ
الْبَقَّالِيُّ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا جَمِيعًا وَيَشْهَدُ لَهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82131أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ } وَمَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43810أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ } وَفَسَّرَ
قَاضِي خَانْ الْمُقَارَنَةَ بِأَنْ تَكُونَ بُدَاءَتُهُ عِنْدَ بُدَاءَتِهِ وَخَتْمُهُ عِنْدَ خَتْمِهِ .
الْقَوْلُ الثَّانِي : وَقْتُهُ قَبْلَ التَّكْبِيرِ ، وَنَسَبَهُ فِي الْمَجْمَعِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ ، وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ إلَى عَامَّةِ عُلَمَائِنَا ، وَفِي الْمَبْسُوطِ إلَى أَكْثَرِ مَشَايِخِنَا وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109114إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ كَبَّرَ } .
الْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَقْتُهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ فَيُكَبِّرُ أَوَّلًا ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الصَّحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109115أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى كَبَّرَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ } وَرَجَّحَ فِي الْهِدَايَةِ مَا صَحَّحَهُ بِأَنَّ فِعْلَهُ نَفَى الْكِبْرِيَاءَ عَنْ غَيْرِهِ تَعَالَى وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِيجَابِ كَكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي اللَّفْظِ فَلَا يَلْزَمُ فِي غَيْرِهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَدَعْ لُزُومَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ ، فَفِي الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ رِوَايَةٌ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُؤْنَسُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كُلَّ ذَلِكَ وَيَتَرَجَّحُ مِنْ بَيْنِ أَفْعَالِهِ هَذِهِ تَقْدِيمُ الرَّفْعِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَتُحْمَلُ ثُمَّ فِي قَوْلِهِ ( ثُمَّ رَفَعَ ) عَلَى الْوَاوِ ( وَمَعَ ) عَلَى مَعْنَى قَبْلُ
[ ص: 323 ] ; لِأَنَّ الظُّرُوفَ يَنُوبُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ تَقْدِيمَ النَّفْيِ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ضَرُورَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّكَلُّمُ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مَعًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ : وَرِوَايَةُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ مَعَ التَّكْبِيرِ نَصٌّ مُحْكَمٌ فِي الْمُقَارَنَةِ ، وَرِوَايَةُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَعَكْسُهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِيهِ ثُمَّ بِمَعْنَى الْوَاوِ ، وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الْقُرْآنِ كَالتَّرْتِيبِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْقُرْآنِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْكِسْ ; لِأَنَّ الْمُحْكَمَ رَاجِحٌ عَلَى الْمُحْتَمِلِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ ، وَفِيهِ بَحْثٌ ; لِأَنَّ كَلِمَةَ ، ( ثُمَّ ) مَوْضُوعَةٌ لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّرَاخِي وَاسْتِعْمَالُهَا بِمَعْنَى الْوَاوِ مَجَازٌ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي مَعْنَاهَا كَمَا أَنَّ ( مَعَ ) ظَاهِرَةٌ فِي الْقُرْآنِ وَتَكُونُ بِمَعْنَى بَعْدُ مَجَازًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=6إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا } وَكَمَا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27812_27330قَوْلِهِ : أَنْت طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاك كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فَلَيْسَتْ مُحْكَمَةً كَمَا تَوَهَّمَهُ فَالْمُعَارَضَةُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ثَابِتَةٌ فَالتَّرْجِيحُ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ لَا بِمَا ذَكَرَهُ ، وَأَمَّا التَّشْبِيهُ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ فَهِيَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ لَا الْقِيَاسِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ التَّكْبِيرِ لَمْ يَأْتِ بِهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرِ رَفَعَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ مَحَلُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَى الْمَوْضِعِ الْمَسْنُونِ رَفَعَهُمَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ رَفْعُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْأُخْرَى رَفَعَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرَّفْعُ إلَّا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَسْنُونِ رَفَعَهُمَا كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .