( قوله وإن ) أراد بالإطلاق التعميم بأن يأتي بلفظ دال على العموم من غير تقييد براكب ولابس معين لا الإطلاق المصطلح عليه عند الأصوليين فلو قال على أن تركب من شئت أو تلبس من شئت صح العقد ولو أطلق أركب وألبس من شاء لا تصح الإجارة والفرق أن في الثانية صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا فلا يصح وفي الأولى رضي المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار المعقود عليه [ ص: 308 ] معلوما وإذا فسدت فلو أركبها أو ركب بنفسه وجب المسمى استحسانا وتنقلب صحيحة ولا ضمان عليه عند الهلاك وإذا صحت عند التعميم تعين أول راكب أو لابس لتعينه مرادا من الأصل فصار كالنص عليه ابتداء وفي الخلاصة وإذا استأجرها للركوب ولم يسم من يركبه فهذا فاسد تكارى قوم مشاة إبلا على أن المكاري يحمل من مرض منهم أو من عيي منهم