( قوله وإن ضمن ) يعني إذا عطبت لأن الناس يتفاوتون في العلم بالركوب واللبس ولا أجر عليه لأنه مع الضمان ممتنع وكذا لا أجر عليه إن سلم لأنه لما سلم تبين أنه لم يخالف وأنه مما لا يوهن الدار كذا في غاية البيان واستفيد من كلامه أنه إذا قيد ليس له الإجارة والإعارة كما أنه إذا عمم له ذلك وليس له الإيداع في الأول ولو لضرورة دون الثاني ذكره في فصول العمادي في مسألة ما إذا عيي الحمار في الطريق فأرسله إلى صاحبه مع آخر ( قوله ومثله ما يختلف ) باختلاف المستعمل في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد لما قدمناه ( قوله وفيما لا يختلف به بطل تقييده به كما لو قيد براكب أو لابس فخالف ) لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوت والذي يضر بالبناء كالحدادة والقصارة خارج على ما قدمناه فلا يملكه إلا بالتنصيص شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره