الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة ) ; لأنها حق العبد فلا تبطل بموت السيد كالتدبير وأم الولد والدين وكالأجل فيه إذا مات الطالب ; ولأن الكتابة لا تقبل الانتقال إلى ملك الوارث فتبقى على حكم ملك المولى قال رحمه الله ( ويؤدي المال إلى الورثة على نجومه ) ; لأن النجوم حقه ; لأنه أجل وهو حق المطلوب فلا يبطل بموت الطالب هذا إذا كاتبه وهو صحيح ، ولو كاتبه وهو مريض لا يصح تأجيله إلا من الثلث ، وقد ذكرناه والوارث ينوب مناب المورث ويقوم مقامه فيكون قبضه بمنزلة قبض المورث ويقع على ملكه ، ثم يصير الوارث قابضا عن نفسه فيملكه بالإرث كما في الدين وفي المحيط .

                                                                                        ولو أدى المكاتب بدل الكتابة إلى الورثة دون الوصي وعلى الميت دين يحيط به أو لا يحيط به لا يعتق ; لأن حق القبض للموصي لا للوارث ; لأن الوارث وإن ملك ما قبض إذا لم يكن الدين [ ص: 73 ] مستغرقا وللوصي والغرماء أن يقبض ملكهم بقدر الدين فلم يدفع الحق له لمن له حق القبض فلا يبرأ عن بدل الكتابة كما لو دفع إلى أجنبي وإن أدى إلى الوصي عتق وإن لم يكن في التركة دين ; لأنه قائم مقام الميت وإن لم يكن على الميت دين ودفع إلى الورثة وتقاسموا جاز ; لأن لهم حق القبض وإن أدى إلى بعضهم لم يعتق ما لم يصل إلى الكل بخلافالدفع إلى الوصي يوجب العتق وصل إلى الورثة حقهم أم لا ; لأنه ثابت عن الميت بالتفويض ، ولو أدى المكاتب إلى الغرماء وعليه دين محيط جاز وعتق ; لأنه دفع الحق إلى من له حق القبض ، ولو أوصى المولى لإنسان بما على المكاتب فدفع المكاتب إليه يعتق ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية