قال رحمه الله ( ولا يتزوج ) ; لأنه ليس من باب التجارة ولأنه فيه ضرر على المولى لوجوب المهر ، والنفقة في رقبته وفي المحيط حجر المأذون ولو ثبت نسبه منه ولا يخرج الأمة وولدها من التجارة وكذا لو اشترى المأذون أمة فتسرى بها وولدت له لم تخرج الأمة وولدها من التجارة ، فإن كان النكاح ببينة خرجت من التجارة قال تزوج أمة بغير بينة بإذن المولى الحاكم أبو الفضل : يحتمل أن يكون هذا الجواب في أمة بأجرة ا هـ .