قال رحمه الله ( ولا يزوج مملوكه ) أطلقه فشمل ما إذا كان عليه دين أو لا زوجها من المولى ولا دين عليه أو من غيره وقال الثاني يزوج الأمة دون العبد ; لأن فيه تحصيل النفقة ، والمهر فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب ، والأب ولهما أن الإذن يتناول التجارة ، والتزويج ليس منها ولهذا لا يملك تزويج العبد بالاتفاق ، والأب ، والوصي تصرفهما بالنظر إلى الصغير وفي تزويج الأمة النظر المذكور وعلى هذا الخلاف الصبي ، والمعتوه المأذون لهما ، والمضارب ، والشريك عنانا ومفاوضة وما في الهداية من أن الأب ، والوصي على هذا الخلاف سبق قلم من الكاتب ، فإنه ذكر المسألة بنفسها في كتاب المكاتب مثل ما ذكرنا ولم يذكر فيهما خلافا بل جعلهما كالمكاتب وكذا في عامة كتب أصحابنا كالمبسوط مختصر الكافي ، والتتمة قيدنا بقولنا زوجها من المولى ولا دين عليه لما قال في المنتقى جاز وقد خرجت الجارية من التجارة وليس له أن يبيعها ولا تباع للغرماء لو لحقه دين ; لأن المولى يملك أكساب عبده ، وإن كان عليه دين لم يجز النكاح وله أن يبيعها ويبيع ولدها ; لأنهما ملك للعبد ، وإن قضى دينه بعد التزويج فهو بمنزلة تزويجه ولا دين عليه ا هـ . اشترى المأذون جارية ولا دين عليه فزوجها من المولى