قال رحمه الله : ( وحل ) لقوله تعالى { ذبيحة مسلم وكتابي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } والمراد به ذبائحهم لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أي كافر ولا يشترط أن يكون من أهل الكتاب ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميا ، أو حربيا ، ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابي المسيح ، أو عزيرا لا يحل لقوله تعالى { وما أهل به لغير الله } وهو كالمسلم في ذلك فإنه لو أهل به لغير الله لا يحل قال في العناية أكلنا فلو الكتابي إذا أتى بالذبيحة مذبوحة فلا بد من الشرط وهو أن لا يذكر غير اسم الله ولا فرق في الذابح بين أن يكون صبيا ، أو مجنونا قال في النهاية المراد بالمجنون المعتوه لأن المجنون لا قصد له ولا بد من التسمية وهي القصد وهو أن يعقلها . ذبح بالحضور