قال رحمه الله : ( ) يعني تحل ذبيحة هؤلاء والمراد بالصبي الذي يعقل التسمية ويضبط ، وإن لم يكن كذلك لا يحل لأن وصبي وامرأة وأخرس وأقلف شرط بالنص وذلك بالعقد وصحة العقد بالمعرفة والضبط هو أن يعلم شرائط الذبح من فري الأوداج والتسمية والمعتوه كالصبي إذا كان ضابطا والقلفة ولا الفراسة لا تحل بذلك فيحل والأخرس عاجز عن الذكر فيكون معذورا وتقوم الملة مقامه كالناسي بل أولى لأنه ألزم . التسمية على الذبيحة