قال رحمه الله : ( لا ) يعني لا تحل ذبيحة هؤلاء أما المجوسي فلقوله عليه الصلاة والسلام { مجوسي ووثني ومرتد ومحرم وتارك التسمية عمدا } ولأنه ليس له دين سماوي فانعدم التوحيد اعتقادا ودعوى ، والوثني كالمجوسي فيما ذكرنا لأنه مشرك مثله ، وأما المرتد فلأنه لا يقر على ما انتقل إليه ولهذا لا يجوز نكاحه بخلاف اليهودي إذا تنصر وبالعكس أو تنصر المجوسي ، أو تهود لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فتؤكل ذبيحته ولو تمجس اليهودي لا تؤكل ذبيحته ولا فرق في المرتد بين أن يرتد إلى دين اليهودية أو النصرانية ، أو إلى غير ذلك كذا في شرح سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم والمتولد بين الكتابي والمجوسي يعتبر كتابيا ، وأما المحرم فالمراد به في حق الصيد لأن ذبيحته في حق الصيد لا تؤكل لأن فعله فيه غير مشروع وكذا الحلال في حق صيد الحرم وكذا الطحاوي لا يحل أكله ، وأما تارك التسمية عمدا فلقوله تعالى { الكتابي لو ذبح صيدا في الحرم لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ولقوله عليه الصلاة والسلام { } الحديث وقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل تؤكل قيدنا بقولنا عمدا لأنه لو ترك التسمية ناسيا يحل أكلها وهو مذهب الشافعي علي وقال وابن عباس والمشايخ : إن متروك التسمية عمدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه لكونه مخالفا للإجماع ، ولو أبو يوسف تحل الأولى دون الثانية ولو ذبح شاتين فسمى على الأولى دون الثانية يكفيه تسمية واحدة ، وإن حصل بها ذكاة صيود كثيرة ، فأما ذبح الشاة الثانية فلا بد له من تسمية ثانية حتى لو أضجع شاتين إحداهما على الأخرى وذبحهما بحديدة يحلان بتسمية واحدة ولو رمى سهما إلى صيود فأثخن الكل لا بأس به بخلاف ما لو أخذ سهما فوضع ذلك ورفع آخر ولم يسم لم يحل أكله لأن أضجع شاة ليذبحها ، ثم ألقى تلك السكين وأخذ سكينا أخرى فذبح بها مشروعة على الذبح لا على آلته والذبيحة لم تتغير ، وفي الذكاة الاضطرارية التسمية في الذكاة الاختيارية والآلة قد تغيرت وعن التسمية على الآلة لا على الذبيحة ولو أبي يوسف لم تجز ولو أضجع شاة وسمى فأرسلها وأخذ غيرها وذبحها بتلك التسمية يحل لما بينا رمى إلى صيد فأصاب آخر . سمى واشتغل بآخر
إن كان قليلا كما لو كلم [ ص: 192 ] إنسانا ، أو شرب ماء يحل ، وإن كان طويلا فلا لأن إيقاع الذبح متصل بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء ولا يمكن إلا بجرح فأقيم المجلس مقام الاتصال والعمل القليل لا يقطع المجلس فيكون مذبوحا على التسمية والكثير يقطع فيفصل بينهما فيكون مذبوحا بغير تسمية .
ولو جاز ، نوى ، أو لم ينو ; لأنه صريح في التسمية وظاهر حاله يدل على أنه أراد به التسمية على الذبيحة فيقع عنها ما لم يوجد منه الصرف عنها حتى لو أراد به التسمية على غيره كمن قال : الله أكبر وأراد به إجابة الأذان لا افتتاح الصلاة ولم يصر شارعا فيها ولو قال : بسم الله تحل ، وإلا فلا ; لأن هذه الألفاظ كناية عن التسمية والكناية إنما تقوم مقام الصريح بالنية ولو سبح ، أو حمد الله ، أو كبر يريد به التسمية على الذبيحة إن أراد به التسمية يحل ، وإلا فلا ; لأن العرب قد تحذف حرفا ترخيما كذا في المحيط ، وفي التتمة قال : بسم الله بغير هاء الله فقال : يحل أكله ولو رجل ذبح للضيف شاة فذكر اسم الله عليها يحرم أكله لأنه ذبحها لأجله تعظيما له ، وفي جامع الفتاوى ذبح لأجل قدوم الأمير أو قدوم واحد من العظماء وذكر اسم الله لا تؤكل ذبيحتهم ولا فرق في الذابح بين أن يكون ذكرا أو أنثى حرا ، أو عبدا صبيا ، أو بالغا ناطقا أم أخرس أو أقلف . ا هـ . . ذبح شاة مجوسي لأجل بيت نارهم ، أو ذبح كافر لآلهتهم