قال رحمه الله : ( ) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة ، وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وأعلاه وأسفله والأصل فيه ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال { والذبح بين الحلقة واللبة } ولأنه مجمع مجرى النفس ومجرى الطعام ومجرى العروق فيحصل بقطعه المقصود على أبلغ الوجوه وهو إنهار الدم والتقييد بالحلق واللبة يفيد أنه لو الذكاة في الحلق يحرم لأنه أهل في غير محل الذكاة ذكره في الواقعات ، وفي فتاوى ذبح أعلى من الحلقوم ، أو أسفل منه السمرقندي ونقل في النهاية عن الإمام الرستغفني رحمه الله تعالى ؟ قال : هذا قول العوام من الناس وليس هذا بمعتبر ويجوز أكلها سواء كانت العقدة مما يلي الصدر ، أو مما يلي الرأس قال لأن المعتبر عندنا قطع الأوداج وقد وجد وذكر أن شيخه كان يفتي به وهذا مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا رضي الله عنهم ، وإن شرطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل ، وإذا بقي شيء من عقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع ، وفي الواقعات لو سئل عمن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم مما يلي الصدر وكان يجب أن يبقى غير ما يلي الرأس أيؤكل أم لا ينظر فإن قطع بتمامه لا يحل لأن موته بالأول أسرع منه بالقطع الثاني ، وإلا حل وذكر في فتاوى أهل قطع الأعلى ، أو الأسفل ثم علم بها فقطع مرة أخرى الحلقوم من قبل أن يموت سمرقند يحرم أكلها ا هـ . : قصاب ذبح شاة في ليلة مظلمة فقطع أعلى من الحلقوم ، أو أسفل منه