قال رحمه الله : ( والمذبح المريء والحلقوم والودجان ) لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال { } وهي عروق الحلق في المذبح والمريء مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس والمراد بالأوداج كلها وأطلق عليه تغليبا ، وإنما قلنا ذلك لأن المقصود يحصل بقطعهن وهو إزهاق الروح ، وإخراج الدم لأنه بقطع المريء والحلقوم يحصل الإزهاق وبقطع الودجين يحصل إنهار الدم ولو أفر الأوداج بما شئت لا يموت فضلا عن التوجه فلا بد من قطعهما ليحصل التوجه ولا بد من قطع الودجين ، أو أحدهما ليحصل إنهار الدم ، وفي المحيط والمريء وهو مجرى النفس والودجان مجرى الدم والحلقوم مجرى الطعام والشراب ولو قطع الأوداج وهي العروق من غير قطع المريء والحلقوم يحل لأنه أتى بالذكاة وزيادة وقد أساء لأنه جاوز النخاع ا هـ . خر عنق شاة بسيف من قبل الأوداج وسمى
قال رحمه الله : ( وقطع الثلاث كاف ) والاكتفاء بالثلاث مطلقا هو قول وقول الإمام أولا وعن أبي يوسف أنه يشترط أبي يوسف وعن قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بد من قطع الأكثر من كل واحد من هذه الأربعة وأجمعوا أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة فأما الحلقوم والمريء فمخالفان للأوداج وكل واحد منهما مخالف للآخر فلا بد من قطعهم محمد يقول : الأكثر يقوم مقام الكل ، وفي التتمة سئل وأبو حنيفة أبو علي عن . انتزاع السبع رأس الشاة وفيها حياة هل تحل بالذكاة ، وإن كانت تتحرك
قال رحمه الله : ( ولو إلا سنا وظفرا قائمين ) يعني يكفي في الحل بما ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام { بظفر وقرن وعظم وسن منزوع وليطة ومروة وما أنهر الدم } ولقوله عليه الصلاة والسلام { كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج } وما روي من المنع في الظفر والسن محمول على غير المشروع فإن أفر الأوداج بما شئت الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد والمشروع آلة جارحة فيحصل به المقصود وهو إنهار الدم ، والليطة القصب الفارسي ، والمروة الحجر الذي له حد والدليل [ ص: 194 ] على جواز الذبح بهما ما روي عن قال { عدي بن حاتم } رواه قلت يا رسول الله نجد الصيد وليس معنا سكين إلا المروة وشقة العصا فقال عليه الصلاة والسلام : أفر الأوداج بما شئت واذكر اسم الله والظفر والسن المنزوع آلة جارحة بخلاف غير المنزوع لأن الذبح به يكون بالثقل لا بالآلة ا هـ . البخاري