قال رحمه الله : ( ولو حلت ، وإلا لم يدر حياته ) لأن الحياة ، أو خروج الدم لا يكونان إلا من الحي لأن الميت لا يتحرك ولا يخرج منه الدم فيكون وجودهما أو وجود أحدهما دليل الحياة فيحل ، وعدمهما علامة الموت فلا يحل وذكر ذبح شاة فتحركت ، أو خرج الدم محمد بن مقاتل إن خرج الدم ولم تتحرك لا تحل ; لأن الدم لا يجمد عند الموت فيجوز بخروج الدم وهذا سيأتي في المنخنقة والمتردية والنطيحة والتي بقر الذئب بطنها لأن ذكاة هذه الأشياء تحلل وإن كانت حياته خفية في ظاهر الرواية لقوله تعالى { إلا ما ذكيتم } وعن رحمه الله تعالى أنها تحل إذا كانت بحال تعيش يوما لولا الذكاة ، وعن الثاني إن كان لا يعيش مثلها لا تحل وعن أبي حنيفة إن كانت بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل ، وإلا فلا ولو ذبح شاة مريضة ولم يتحرك منها إلا فرهها قال محمد محمد بن سلمة : إن فتحت فاها لا تؤكل ، وإن ضمته تؤكل ، وإن فتحت عينها لا تؤكل ، وإن ضمت عينها أكلت ، وإن مدت رجلها لا تؤكل ، وإن ضمتها تؤكل ، وإن قام شعرها تؤكل ، وإن نام لا تؤكل وهذا صحيح لأن الحيوان يسترخي بالموت ففتح الفم والعين ومد الرجل ونوم الشعر علامة الموت لأنها استرخاء ، وضم الفم وتغميض العين [ ص: 197 ] وقبض الرجل وقيام الشعر ليس باسترخاء بل حركات تختص بالحي فتدل على الحياة ، وفي السراجية إذا حلت وعليه الفتوى ا هـ . شق الذئب بطن الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فذبحت
ولو تحل لأنها صارت مذكاة بقطع محل الذكاة كذا في المحيط وفيه أيضا إذا ذبحت شاة على سطح فوقعت فماتت إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالإجماع ، وإلا لا سواء عاش ، أو لم يعش عند شق الذئب بطن الشاة وهو الصحيح وعليه الفتوى ا هـ . الإمام
قال رحمه الله : ( وإن علم حياته ، وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم ) يعني إذا حلت بالذكاة تحركت أو لا خرج منها دم ، أو لا كذا في المحيط والله تعالى أعلم بالصواب . علم حياة الشاة وقت الذبح