قال رحمه الله ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز له أن ينظر إليه من الأجنبية قال الإمام ( وعبدها كالأجنبي من الرجال ) حتى لا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي مالك : نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه لقوله تعالى { والشافعي أو ما ملكت أيمانكم } ولنا أنه محل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة والحاجة قاصرة ; لأنه يعمل خارج البيت والآية واردة في الإماء قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن : لا يغرنكم سورة النور فإنها واردة في الإناث لا في الذكور ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه ; لأنه أجنبي عنها وفي المحيط والعبد في النظر إلى سيدته التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي سواء كان العبد خصيا أو مجبوبا أو فحلا وفي قاضي خان بالإجماع . وللعبد أن يدخل على سيدته بغير إذنها