( فروع ) . تتعلق بالنساء يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن لا يطلقها قال : رجل له امرأة لا تصلي الإمام أبو جعفر الكبير صاحب محمد بن الحسن : لأن ألقى الله - ومهرها في عنقي - أحب إلي من أن أطأ امرأة لا تصلي .
غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه وفي الذخيرة وفي مجموع النوازل أنه يباح ذلك فيما فوق السرة ودون الركبة ويباح فيما بينهما ، وبعض مشايخنا قالوا : لا بأس بذلك بشرطين ; أحدهما أن لا يغسل الخادم لحيته لأن فيه إهانة صاحب اللحية ولا يغمز رجله لأن فيه إهانة بالخادم قال الفقيه أبو جعفر : سمعت الشيخ الإمام أبا بكر يقول لا بأس بأن يغمز الرجل إلى السارق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه من وراء الثوب وكان يقول لا بأس بأن الإمام أبو بكر وفي السراجية : ولا بأس أن يغمز الأجنبية الرجل فوق الثياب إذا لم يكن فيه خوف الفتنة وفي التتمة وسئل يغمز الرجل رجل والديه ، ولا يغمز فخذ والديه الخجندي عمن قال إن أمسكه يعتقد حرمته كالخمر يمسكه المسلم للمسلم لا يكره ، وإن أمسك يعتقد الإباحة كما لو أمسك للكافر يكره . له أم هل يجوز له أن يغمز بطنها وظهرها من وراء الثياب