( فصل في البيع ) .
قدم فصل البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن الإنسان وما كان أكثر اتصال كان أحق بالتقديم قال : رحمه الله ( ) لأن المسلمين يتمولون السرقين وانتفعوا به في سائر البلاد والأمصار من غير نكير فإنهم يلقونه في الأراضي لاستكثار الريع بخلاف العذرة ; لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها إلا مخلوطة برماد أو تراب غالب عليها فحينئذ يجوز بيعها والصحيح عن كره بيع العذرة لا السرقين أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز بغلبة يجوز بيع الخالصة وفي المحيط الإمام فإن لم يكن في قعوده ضرر بالناس وسعه أن يقعد في الطريق ويشتري منه وإن كان فيه ضرر يكره له أن يشتري منه وهو المختار لأنه يكون معينا له على الإثم والعدوان . : رجل يبيع ويشتري على الطريق فأراد إنسان أن يشتري منه شيئا
صبي جاء إلى سوق بخبز أو بلبس أو بعدس فلا بأس بأن يبيع منه البصل والثوم وغير ذلك لأنه مأذون فيه عادة ويكره أن يبيع منه الجوز والفستق حتى نسأله : هل أذن له بذلك أبوه أم لا ؟ لأنه غير مأذون في ذلك عادة وفيه ، وأما المغني والنائحة والقوال إذا أخذ المال هل يباح له إن كان من غير شرط يباح لأنه أعطاه المال عن طوع من غير عقد وإن كان من عقد لا يباح له لأنه أجر على المعصية . ا هـ .
وفي السراجية يكره ممن عرف باللواطة بيع الغلام الأمرد
جاز له أن يبيعه من المجوسي ولا بأس بأن . رجل اشترى عبدا مجوسيا فأبى أن يسلم وقال إن بعتني من مسلم قتلت نفسي النصارى والقلنسوة من اليهود ، وفي جامع الجوامع عن الثاني يبيع الزنار من يقتلوه بالعصا لا بأس به وفي التتمة سئل باع ثورا من المجوسي لينحروه في عيدهم علي بن أحمد : أهل بلده زادوا في موازينهم فيما يوزن بزيادة فوق الزيادة في سائر البلدان وبعضهم يوافق وبعضهم لا يوافق أتحل لهم تلك الزيادة فقال : لا ، قالوا : ولو اتفق الكل [ ص: 227 ] على ذلك قال لا ، وفي السراجية فإنه يبيعه من غيره ويحل شراء ذلك منه وإذا رجل اشترى لحما أو سمكا أو شيئا من الثمار فذهب المشتري ليأتي بالثمن وأبطأ فخشي البائع أن يفسد جاز ا هـ . مرض الرجل فاشترى له ابنه أو ولده