قال : رحمه الله ( وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر ) يعني إذا لا يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافرا جاز له أن يأخذ والفرق أن البيع في الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وهو باق على ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه ، والبيع في الوجه الثاني صحيح فملك البائع الثمن ; لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجاز له الأخذ بخلاف المسلم وفي النهاية عن كان لشخص مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمرا ، وأخذ ثمنها وقضى الدين : هذا إذا كان القضاء والاقتضاء بالرضا فإن كان بقضاء القاضي فقضى عليه بهذا الثمن ولم يعلم القاضي بكونه ثمن خمر يطيب له ذلك بقضائه واستشكل محمد الإمام الزيلعي حيث قال : إنه مال الغير فكيف يطيب له بقضاء القاضي لا يرى نفوذ قضاء القاضي باطنا وإنما ينفذ عنده ظاهرا ، ولو ومحمد لا يحل لورثته أن يأخذوا ذلك ; لأنه كالمغصوب قال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل لأحد أخذه قالوا وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعها تعود الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو الأولى لهم ويردونه على أربابه إن عرفوهم ، وإلا يتصدقوا به ; لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد وظاهر هذا أن المعتبر اعتقاد البائع سواء باعه من مسلم أو كافر فإن كان البائع مسلما لا يملك ذلك الثمن اشتراه منه مسلم أو كافر وإن كان كافرا ملك الثمن سواء اشتراه منه مسلم أو كافر ا هـ . مات رجل وكسبه من ثمن الباذق والظلم أو أخذ الرشوة
فإن قيل : هذا ظاهر إذا ، وأما إذا باع المسلم للكافر أو الكافر للمسلم فلم لم يقبل اعتقاد الكافر فنقول بالجواز أو باعتقاد المسلم فنقول بعدم الجواز . باع الخمر المسلم للمسلم أو الكافر للكافر
قلنا الأصح ترجيح المحرم .