قال رحمه الله : ( ولو حرم ) لقوله تعالى والمتردية ولما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لعدي إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى عليه فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك رواه البخاري ومسلم . ، وأحمد
ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي إذا رميت سهمك فكل وإذا وقع في الماء فلا تأكل رواه البخاري ولأنه احتمل موته بغيره ; لأن هذه الأشياء مهلكة ويمكن الاحتراز عنها فتحرم بخلاف ما إذا كان لا يمكن التحرز عنه فهذا هو الحكم في المحتمل في هذا الباب وهذا فيما إذا كان فيه حياة مستقرة يحرم بالاتفاق ; لأن موته يضاف إلى غير الرمي وإن كانت حياته دون ذلك فهو على هذا الاختلاف الذي مر ذكره في إرسال الكلب ولو ، وأحمد لم يؤكل لأن حكم الرمي قد انقطع بالعدول . رمى إلى الصيد فأمال الريح السهم يمينا أو يسارا أو عدل عن سننه وأصاب صيدا
وعن أن حكم الرمي لا يقطع بالتغيير عن سننه ، ولو أصاب السهم حائطا أو صخرة فرجع للصيد وقتله لم يؤكل ولو حدد عودا وطوله كالسهم ورمى به فأصاب بحده وخرق يؤكل وإلا فلا ولو رمى إلى صيد سهما فأصاب سهما موضوعا فرفعه فأصاب صيدا فقتله بخرق وجرح يؤكل لأن المرفوع إنما ارتفع بقوة السهم الأول فيكون نفوذه بواسطة الأول ألا ترى أنه لو أصاب آدميا وقتله يجب القصاص على الرامي ولو أبي يوسف يحل ولو رمى بمعراض أو حجر أو بندقة ، وأصاب سهما ورفعه ، وأصاب السهم الصيد فقتله فلا بأس به ولا عبرة بهذه الزيادة بعد الاستقامة على سننه كذا في المحيط وفي الذخيرة ولو أن الريح أمالته يمينا أو يسارا أو أماما فردته عن سننه لا إلى ورائه لم يكن بأكله بأس وإذا رمى سهما فعدل به الريح عن سننه يمينا أو يسارا أو أصاب حائطا فعدل عن سننه ثم استقام ومر على سننه فأصاب الصيد وجرحه فالصيد للمسلم ولكن لا ينبغي أن يأكله . رمى مسلم صيدا بسهم وسمى ثم رمى مجوسي فأصاب سهمه سهم المسلم فانحرف يمنة ويسرة إلا أنه في سننه ذلك ، وأصاب الصيد وقتله