قال رحمه الله : ( حرم ) لما روينا من حديث وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة إبراهيم ولما روي { قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فقال : إذا رميت بالمعراض فخزقت فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله عدي بن حاتم } رواه أن البخاري ومسلم . ولما روي { ، وأحمد } رواه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال : إنها لا تصيد ولكنها تكسر العظم وتفقأ العين البخاري [ ص: 261 ] ومسلم . ولأن الجرح لا بد منه لما بينا من قبل والبندقة لا تجرح وكذا عرض المعراض ، والمعراض سهم لا ريش ولا نصل له وإنما هو حديد الرأس سمي الحديد معراضا لأنه يذهب معترضا وتارة يصيب بعرضه وتارة يصيب بحده وإن رماه بالسكين أو السيف فإن أصابه بحده أكل وإلا فلا وإن رماه بحجر فإن كان ثقيلا لا يؤكل وإن جرح لاحتمال أنه قتله بثقله ، وإن كان الحجر خفيفا وله حد وجرح لتيقن الموت بالحجر حينئذ ولو ، وأحمد ; لأنه قتله دقا وكذا إذا رماه بها فقطع أوداجه ، وأبان رأسه ; لأن العروق قد تنقطع بالثقل فيقع الشك ويحتمل أنه مات قبل قطع الأوداج ولو رماه بعود مثل العصا ونحوه لا يحل ; لأنه قتله ثقلا لا جرحا إلا إذا كان له حد بضع بضعا فيكون كالسيف والرمح والأصل في جنس هذه المسائل أن الموت إذا حصل بالجرح يتعين حل وإن حصل بالثقل أو شك فيه فلا يحل حتما أو احتياطا وإن جرحه فمات فإن كان الجرح مدميا حل بالاتفاق وإن كان غير مدم اختلفوا فيه قيل لا يحل لانعدام معنى الذكاة وهو إخراج الدم النجس وشرط النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الدم بقوله { جعل الحجر طويلا كالسهم وهو خفيف وبه حده ورمى به صيدا فإن جرح حل لقتله بجرحه ولو رماه بمروة حديدة فلم يبضع بضعا لا يحل } رواه أنهر الدم بما شئت أحمد ، وأبو داود وغيرهما وقيل يحل لإتيانه ما في وسعه وهو الجرح ، وإخراج الدم ليس من وسعه فلا يكون مكلفا به ; لأن الدم قد ينحبس بقتله أو لضيق المنفذ بين العروق وقد قدمنا : وإن ذبح الشاة ولم يخرج منها الدم قيل يحل أكلها وقيل لا يحل فالأول قول أبي بكر الإسكاف والثاني قول إسماعيل الصفار ووجه القولين دخل فيما ذكرنا وإن وهذا يؤيد قول من يشترط خروج الدم . أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلا