قال رحمه الله ( ) أي أصابع اليد الواحدة ; لأن في كل إصبع عشرة من الإبل لما روينا فيكون في الخمسة خمسون ضرورة وهو النصف ولأن بقطع الأصابع تفوت منفعة البطش وهو الموجب على ما مر أقول : لقائل أن يقول لمن ذكر فيما مر أن وفي أصابع اليد نصف الدية كان ذكر هذه المسألة هنا مستدركا إذ لا شك أن خمسة أعشار الدية نصف الدية وعلم قطعا مما مر أن في أصابع اليد الواحدة وهي خمس أصابع نصف الدية ولو لم يكن الاستلزام والاقتضاء في حصول العلم بمثله بل كان لا بد فيه من التصريح بها للزم أن يذكر أيضا أن في الإصبعين عشري الدية وفي ثلاث أصابع ثلاثة أعشار الدية وفي أربعة أصابع أربعة أعشار الدية إلى غير ذلك من المسائل المتروك ذكرها صراحة في الكتاب ويمكن الجواب عنه بأن ذكر هذه المسألة هنا ليس ببيان نفسها أصالة حتى يتوهم الاستدراك بل ليكون ذكرها توطئة للمسألة المعاقبة إياها وهي قوله : فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية فالمقصود في البيان هنا أن قطع الأصابع وحدها وقطعها مع الكف سيان في الحكم وعن هذا قال في الوقاية في هذا المقام وفي أصابع [ ص: 383 ] يد بلا كف ومعها نصف الدية قال رحمه الله ( ولو مع الكف ) هذا متصل بما قبله أي في أصابع اليد نصف الدية ، وإن قطعها مع الكف ولا يزيد الأرش بسبب الكف ; لأن الكف سبب للأصابع في حق البطش ، فإن قوة البطش بها وقال عليه الصلاة والسلام { في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية } واليد اسم لجارحة يقع بها البطش ; لأن اسم اليد يدل على القدرة والقوة والبطش يقع بالأصابع والكف فيجب فيها دية واحدة ; لأن منفعتها جنس واحد فيكون الكف تبعا للأصابع . في اليدين الدية وفي أحدهما نصف الدية