قال رحمه الله ( ) وقال ولا قود بجرح حتى يبرأ رحمه الله يقتص منه في الحال ; لأن الموجب قد تحقق فلا يؤخر كما في القصاص في النفس ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام { الشافعي } رواه نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه أحمد ولأن الجراحات يعتبر فيها مآلهما لاحتمال أن تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل فلا يعلم أنه جرح إلا بالبرء فيستقر به . والدارقطني