قال رحمه الله ( وكل ففيه دية في مال القاتل وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشر ) أي نصف عشر الدية لما روي عن عمد سقط فيه قوده لشبهة كقتل الأب ابنه عمدا موقوفا ومرفوعا { ابن عباس لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا } ولأن العاقلة تتحمل عن القاتل تخفيفا عنه وذلك يليق بالمخطئ ; لأنه معذور دون المتعمد ; لأنه يوجب التغليظ والذي وجب بالصلح إنما وجب بعقده والعاقلة لا تتحمل ما يجب بالعقد ، وإنما تتحمل ما يجب بالقتل وكذا ما لزمه بالإقرار لا تتحمله العاقلة ; لأن له ولاية على نفسه دون عاقلته فيلزمه دونهم ، وإنما لا تتحمل أقل من نصف عشر الدية ; لأنه لا يؤدي إلى الإجحاف والاستئصال بالجاني والتأجيل تحرزا عنه فلا حاجة إليه ثم الكل يجب مؤجلا إلى ثلاث سنين إلا ما وجب بالصلح ، فإنه يجب حالا ; لأنه واجب بالعقد فيكون حالا بخلاف غيره وما دونه أرش الموضحة يجب في سنة لا ما دون ثلث الدية والثلث وما دونه يجب في سنة وقال رحمه الله ما وجب بقتل الأب ابنه يجب حالا ; لأن القصاص سقط شرعا إلى بدل فيكون ذلك البدل حالا كسائر المتلفات ولنا أن المتلف ليس بمال وما ليس بمال لا يضمن بالمال أصلا ; لأنه ليس بقيمة إذ لا تقوم مقامه وقيمة الشيء ما يقوم مقامه ، وإنما عرفنا تقومه بالمال بالشرع والشرع إنما قومه بدية مؤجلة إلى ثلاث سنين وإيجاب المال حالا زيادة على ما أوجبه الشرع وصفا كما لا يجوز إيجاب الزيادة على ما أوجبه الشرع قدرا . الشافعي