قال رحمه الله ( وإن فعلى عاقلته ) لما روينا ، ولأن نصرته بهم ، وهي المعتبرة في الباب قال رحمه الله ( لم يكن ديوانا ولم يزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) وذكر وتقسم عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ من كل في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة ، وينقص منها ، والأول أصح فإن القدوري نص على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم وثلث كما ذكرنا هنا لأن معنى التخفيف مراعى فيه قال رحمه الله ( فإن محمدا ضم إليها أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات ) لتحقق معنى التخفيف ، واختلفوا في أبي القاتل وأبنائه قيل يدخلون لقربهم ، وقيل لا يدخلون لأن الضم ينفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من أربعة ، وهذا المعنى إنما يستحق عند الكثرة ، والأبناء والآباء لا يكثرون قالوا هذا في حق لم تتسع القبيلة لذلك العرب لأنهم حفظوا أنسابهم فأمكن إيجابهم على أقرب القبائل ، وأما العجم فقد ضيعوا أنسابهم فلا يمكن ذلك في حقهم فإذا لم يمكن فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم يعتبر بالمحال والقربة الأقرب فالأقرب ، وقال بعضهم رأى يفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ، وهذا كله عندنا ، وعند يجب على كل واحد نصف دينار فيستوي بين الكل لأنه كله صلة فيعتبر بالزكاة ، ولو كانت عاقلته أصحاب الرزق يقضى بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث يؤخذ كلما خرج رزق ثلث الدية بمنزلة العطايا ، وإن كان يخرج في كل سنة ، وأرزاق في كل شهر فرضت الدية في الأعطية دون الأرزاق لأن الأخذ من الأعطية أيسر لهم ، والأخذ من الأرزاق يؤدي إلى الإضرار بهم إذ الأرزاق لكفاية الوقت ، ويتضررون بالأداء منه ، والأعطية ليكونوا مؤتلفين في الديوان قائمين بالنصرة فتيسر عليهم الأداء منه . الإمام الشافعي