ضمن حصته ولا يكون هذا وصيا ; لأنه لم يفوض إليه التصرف في التركة فبقي أمينا للورثة رجل أودع رجلا مالا ، وقال : إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن ، وإن قال أدفعه إلى فلان غير وارث ضمن المال الذي دفعه إليه قال ، والأمين إذا دفع مال الورثة إلى أحدهم : إذا أبو يوسف فلا ضمان عليه ; لأن له ولاية حفظه كيفما كان مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال خلط الوصي مال اليتيم بماله ، فضاع أبو القاسم الصفار : إن أكلوا بأمر المريض فمن كان منهم وارثا ضمن ومن كان غير وارث حسب ذلك من ثلثه قال الفقيه : احتاج المريض إلى تعاهدهم في مرضه فأكلوا معه ومع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم . أبو الليث