، وفي فتاوى الفضلي قال لا يجوز إن شرط البذر على اليتيم ; لأنه صار مؤاجرا نفسه ببعض الخارج وليس له أن يؤاجر نفسه من الصبي وإن كان البذر منه يجوز عندهما إذا كان خيرا لليتيم ; لأنه صار مستأجرا أرضه ببعض من بذره وله أن يستأجر أرض الصبي بالدراهم فكذا ببعض الخارج ، وفي واقعات وصي أخذ أرض الصبي مزارعة الناطفي : قال : ولو لا يبرأ عن الضمان إلا أن يبلغ اليتيم فيدفعه إليه أو يشتري لليتيم شيئا ثم يقول للشهود : كان علي لليتيم كذا وكذا وأنا أشتري ذلك له فيصير قصاصا ويبرأ عن الضمان . رجل بنى جدارا بين دار بين الصغيرين لهما عليه حمولة ويخاف السقوط ولكل واحد منهما وصي فطلب أحدهما مرمته ، وأبى الآخر فالقاضي يبعث أمينا لينظر فيه فإن رأى في تركته ضررا عليهما أجبر الآبي حتى يبني مع صاحبه بخلاف ما لو أبى أحد الشريكين ; لأنه قد رضي بإدخال الضرر عليه فلا يجبر . أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه ثم وضع مثل ما أنفق
وهاهنا أراد الوصي إدخال الضرر على اليتيم فيجبر . وصي على يتيمين فباع دار أحدهما فإذا هي لليتيم الآخر فهو جائز ، وقد تقدم ما يخالف ذلك في قوله : وتنفيذ وصية معينة وإذا باع القاضي على أنهما لفلان فإذا هي لآخر لا يجوز ; لأن هذا قضاء ، والقضاء إذا كان المقضي عليه مجهولا لا يجوز .