قال رحمه الله أي ، ثم أولاهم بالعصوبة أصول الميت ، وإن علوا وأولاهم به الأب ; لأن الله تعالى شرط الإرث للإخوة بالكلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بينا فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب ضرورة وعليه إجماع الأمة فإذا كان ذلك مع الإخوة وهم أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله فما ظنك بمن هو أبعد منه كأعمامهم وأعمام أبيه والجدات . ( ثم الأب ، ثم أب الأب ، وإن علا )
ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا في الميراث وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وأبي الطفيل وابن الزبير ومعاذ بن جبل وجماعة آخرين منهم رضي الله عنهم وبه أخذ وجابر بن عبد الله . أبو حنيفة