وأما الكلام في فإن استووا في القرب فعلى قول الأجداد الفاسدة والجدات الفاسدة فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت أبي سهل الفرائضي وجماعة من المشايخ من يدلي إلى الميت بوارث فهو أولى [ ص: 580 ] وفي المغرب أدلية الدلو سلبها في البئر يدلي إلى الميت أي يتصل ، وقال أبو سليمان الجرجاني من يدلي إلى الميت بالوارث ليس بأولى ، بيانه إذا مات الرجل وترك أبا أم الأب وأب أب الأم لا يدلي إلى الميت بالوارث ، .
وبه كان يفتي القاضي الإمام الشهيد عبد الواحد وعلى قول أبي سليمان ثلثا المال لأب أم الأب ، والثلث لأب أب الأم ، وكذا إذا ترك أب الأم فعلى قول أبي سهل لا شيء لأب أب الأم ، والمال لأب أم الأم ، وعلى قول أبي سليمان : المال بينهما نصفان ; لأن كل واحد منهما يدلي إلى الميت بالوارثات ، وذكر في فرائض الأصل هذه الصورة وهو ما إذا ترك أب أم الأب ، وأم أم الأم وذكر أن المال يقسم بينهما أثلاثا ثلثاه لأب أم الأب وثلثه لأب أم الأم قال محمد القاضي الإمام عبد الواحد الشهيد : هذا قياس قول وعلى قول محمد ينبغي أن يكون بينهما نصفان ; لأن أم الأم مع أب الأب إذا اجتمعتا استويا ، ألا ترى أن ابن الأخ لأم مع بنت الأخ لأم لا يفضل أحدهما على الآخر ، ولما كان لا يفضل الأخ لأم على الأخت لأم كذا هنا . أبي يوسف