( قوله لإطلاق النصوص ، ولأن السفر الموجب للرخص ليس بمعصية إنما هو فيما جاوره كخروجه عاقا لوالديه أو عاصيا على الإمام أو آبقا من مولاه أو خرجت المرأة بلا محرم أو في العدة أو قاطعا للطريق وقد تكون بعده كما إذا خرج للحج أو للجهاد ثم قطع الطريق ، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية أصلا كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء فصلح السفر مناطا للرخصة . والعاصي كغيره ) أي في الترخص برخص المسافر