( قوله ) كما روي عن وسن خطبتان بجلسة بينهما وطهارة قائما أنه قال ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة يفتتح بحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ ويذكر ويقرأ سورة ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى يحمد الله تعالى ويثني عليه ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات كما في البدائع ، وقد علم من هذا أنه لا يعظ في الثانية ; ولهذا قال في التجنيس أن الثانية كالأولى إلا أنه يدعو للمسلمين مكان الوعظ وظاهره أنه يسن قراءة آية في الثانية كالأولى . أبي حنيفة
والحاصل كما في المجتبى أن في أربعة مواضع في الخطبة والخطيب والمستمع وشهود الخطبة أما الكلام في الخطبة فأما الفرض فشيئان الوقت وذكر الله تعالى وأما سننها فخمسة عشر أحدها الطهارة حتى كرهت للمحدث والجنب وقال الخطبة فتشتمل على فرض وسنة لا يجوز وثانيها القيام وثالثها استقبال القوم بوجهه ورابعها قال أبو يوسف في الجوامع التعوذ في نفسه قبل الخطبة وخامسها أن يسمع القوم الخطبة ، فإن لم يسمع أجزأه وسادسها ما روى أبو يوسف الحسن عن أنه يخطب خطبة خفيفة وهي تشتمل على عشرة : أحدها - البداءة بحمد الله وثانيها - الثناء عليه بما هو أهله وثالثها - الشهادتان ورابعها - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخامسها - العظة والتذكير وسادسها - قراءة القرآن وتاركها مسيء وروي { أبي حنيفة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون } ، وأخرى ونادوا يا مالك } وسابعها - الجلوس بين الخطبتين وثامنها - أن يعيد في الخطبة الثانية الحمد لله والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تاسعها - أن يزيد فيها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وعاشرها - تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة العصر ومرة أخرى { التطويل
وأما ، والسنة في حقه الطهارة والقيام والاستقبال بوجهه للقوم وترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وترك الكلام ، وقال الخطيب فيشترط فيه أن يتأهل للإمامة في الجمعة إذا استوى على المنبر سلم على القوم وقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } يبطل ذلك وأما إذا خرج الإمام فلا صلاة ، ولا كلام فيستقبل الإمام إذا بدأ بالخطبة وينصت ، ولا يتكلم ولا يرد السلام ، ولا يشمت ، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقالا يصلي السامع في نفسه ، وفي جواز قراءة القرآن وذكر الفقه والنظر فيه لمن يستمع الخطبة اختلاف المشايخ المستمع كالأكل والشرب والعبث والالتفات ، وأما التخطي فمكروه عند ويكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصلاة وقالا إنما يكره بعد خروج الإمام وقال أبي حنيفة إنما يجوز قبله إذا لم يؤذ أحدا فأما تخطي السؤال فمكروه في جميع الأحوال بالإجماع وأما الرازي فشرط في حق الإمام دون المأموم ا هـ . شهود [ ص: 160 ] الخطبة
ما في المجتبى وأطلق المصنف في الجلسة ، ولم يبين قدرها للاختلاف فعند مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر ، وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات كما في التجنيس وغيره ومن الغريب ما ذكره في السراج الوهاج أنه الطحاوي لأنه استدبرهم في صعوده ا هـ . يستحب للإمام إذا صعد المنبر ، وأقبل على الناس أن يسلم عليهم
ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته كما في السراج الوهاج ومنه أن يكون الجهر في الثانية دون الأولى كما في شرح ، وفي التجنيس وينبغي أن تكون الخطبة الثانية الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره ; لأن هذا هو الثانية التي كان يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن بذلك جرى التوارث ويذكر العمين ا هـ . الطحاوي
ثم قولهم إن استقبال الإمام مخالف لما عليه عمل الناس من استقبال المستمع للقبلة ; ولهذا قال في التجنيس والرسم في زماننا أن القوم يستقبلون القبلة قال ; لأنهم لو استقبلوا الإمام لخرجوا في تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام وجزم في الخلاصة بأنه يستحب استقباله إن كان أمام الإمام ، وإن كان عن يمين الإمام أو عن يساره قريبا من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدا للسماع ومن السنة أن يكون الخطيب على منبر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المضمرات معزيا إلى روضة العلماء : الحكمة في أن الخطيب يتقلد سيفا ما قد سمعت السنة في المستمع الفقيه أبا الحسن الرستغفني يقول يريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك السيف باق في أيدي المسلمين نقاتلكم به حتى ترجعوا إلى الإسلام وكل بلدة أسلم أهلها طوعا يخطبون فيها بلا سيف ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن فيخطب الخطيب بلا سيف وتكون تلك البلدة عشرية : كل بلدة فتحت عنوة بالسيف يخطب الخطيب على منبرها متقلدا بالسيف ومكة فتحت بالسيف فيخطب مع السيف ا هـ .
وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف لا أنه يمسكه بيده كما هو المتعارف مع أن ظاهر ما في الخلاصة كراهة ذلك فإنه قال ويكره أن لكن قال في الحاوي القدسي إذا فرغ المؤذنون قام الإمام والسيف بيساره ، وهو متكئ عليه ا هـ . يخطب متكئا على قوس أو عصا
وهو صريح فيه إلا أن يفرق بين السيف وغيره ، وفي المجتبى ويخطب بالسيف في البلدة التي فتحت بالسيف ، وفي السراج الوهاج وأما فلا يستحب لما روي أن الدعاء للسلطان في الخطبة سئل عن ذلك فقال : إنه محدث ، وإنما كانت الخطبة تذكيرا ، وفي الخلاصة وغيرها عطاء أفضل من التباعد على الصحيح ومنهم من اختار التباعد حتى لا يسمع مدح الظلمة في الخطبة ; ولهذا اختار بعضهم أن الخطيب ما دام في الحمد والمواعظ فعليهم الاستماع فإذا أخذ في مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام حينئذ وحكي في الظهيرية والخانية عن الدنو من الإمام إبراهيم النخعي وإبراهيم بن مهاجر أنهما كانا يتكلمان وقت الخطبة فقيل في ذلك فقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة تقية ; ولذلك تأويلان أحدهما أن الناس كانوا في ذلك الزمان فريقين فريق منهم لا يصلي الجمعة ; لأنه كان لا يرى الجائر سلطانا وسلطانهم يومئذ كان جائرا فإنهم كانوا لا يصلون الجمعة من أجل ذلك وكان فريق منهم يترك الجمعة ; لأن السلطان كان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان فكانوا يأتون الظهر في دارهم ثم يصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة أي نافلة ا هـ . لإبراهيم النخعي
وقد سمعت في زماننا أن بعضهم يترك الجمعة متأولا بالتأويل الأول وهو فاسد ; لأن فاعله مجتهد رأى ذلك وأما المقلد فحرام عليه ذلك ; لأن مذهب إمامه أن الجائر سلطان كما قدمناه وفي أول التجنيس معزيا إلى لأبي حنيفة ينبغي أن يكون في مجلس الواعظ الخوف والرجاء ، ولا يجعل كله خوفا ولا كله [ ص: 161 ] رجاء ; لأنه ورد النهي عن ذلك ولأن الأول يفضي إلى القنوط والثاني إلى الأمن فيجمع بينهما وقال الفقيه أبي الليث الإمام أبو بكر الرستغفني يجب أن يتكلم في الرحمة والرجاء لقوله عليه الصلاة والسلام { } ولأن من رجع إلى الباب بالكرامة يكون أثبت ا هـ . يسروا ، ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا
وفي القنية قال في الجامع ينبغي للخطيب إذا صعد المنبر أن يتعوذ بالله في نفسه قبل الخطبة ا هـ . أبو يوسف
وفي ضياء الحلوم مختصر شمس العلوم خطب على المنبر خطبة بضم الخاء وخطب المرأة خطبة بكسر الخاء قال الله تعالى { من خطبة النساء } ، وفي الحديث { } ا هـ . لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه
وفي الحاوي القدسي والسنة أن يكون جلوس الإمام في مخدعه عن يمين المنبر ، فإن لم يكن ففي جهته أو ناحيته وتكره وليلبسن السواد اقتداء بالخلفاء وللتوارث في الأعصار والأمصار ا هـ . صلاته في المحراب قبل الخطبة
ولم أر فيما عندي من كتب أئمتنا حكم المرقى الذي يخرج الخطيب من مخدعه ويقرأ الآية كما هو المعهود هل هو مسنون أم لا وفي البدائع إلا إذا كان أمرا بمعروف فلا يكره لكونه منها ، وفي خزانة الفقه ويكره للخطيب أن يتكلم في حال خطبته الخطب ثمان : خطبة الجمعة وخطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى وخطبة النكاح وخطبة الاستسقاء في قول لأبي الليث ومحمد وثلاث خطب في الحج واحدة منها بلا جلسة أبي يوسف بمكة قبل يوم التروية بعد الظهر والثاني بعرفات قبل الظهر يجلس فيها جلسة خفيفة والثالثة بعد يوم النحر بيوم في منى يخطب خطبة واحدة بعد الظهر فيبدأ في ثلاث خطب منها بالتحميد وهي خطبة الجمعة والاستسقاء وخطبة النكاح وفي خمس يبدأ بالتكبير وهي خطبة عيد الفطر والأضحى وثلاث خطب الحج إلا أن الخطبة التي بمكة وعرفة يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة ا هـ .
[ ص: 160 ]