( باب العيدين ) .
أي صلاة العيدين ، ولا خفاء في وجه المناسبة وسمي به لما أن لله - سبحانه وتعالى - فيه عوائد الإحسان إلى عباده أو ; لأنه يعود ويتكرر أو ; لأنه يعود بالفرح والسرور أو تفاؤلا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة قافلة تفاؤلا بقفولها أي برجوعها وجمعه أعياد وكان حقه أعواد ; لأنه من العود ولكن جمع بالياء للزومها في الواحد أو للفرق بينه وبين عود الخشب فإنه يجمع على عيدان وعود اللهو فإنه يجمع على أعواد كما في العيني ، وكانت صلاة عيد الفطر في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبو داود مسندا إلى رضي الله عنه قال { أنس المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان ؟ قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر } ( قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) تصريح بوجوبها ، وهو إحدى الروايتين عن تجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة ، وهو الأصح كما في الهداية والمختار كما في الخلاصة ، وهو قول الأكثرين كما في المجتبى ويدل عليه من جهة الرواية قول أبي حنيفة في الأصل ، ولا يصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف فإنه لم يستثن العيد فعلم أنه ليس من النوافل ومن جهة الدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها من غير ترك ، وفي رواية أخرى أنها سنة لقول محمد في الجامع الصغير في محمد قال يشهدهما جميعا ولا يترك واحدا منهما والأولى منهما سنة والأخرى فريضة قال في غاية البيان وهذا أظهر ، ولم يعلله ، وهو كذلك لوجهين أحدهما أن الجامع الصغير صنفه بعد الأصل فما فيه هو المعول عليه وثانيهما أنه صرح بالسنة بخلاف ما في الأصل والظاهر أنه لا خلاف في الحقيقة ; لأن المراد من السنة السنة المؤكدة بدليل قوله ، ولا يترك واحدا منهما وكما صرح به في المبسوط ، وقد ذكرنا مرارا أنها بمنزلة الواجب عندنا ; ولهذا كان الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة كالواجب ، وفي المجتبى الأصح أنها سنة مؤكدة وأفاد أن جميع شرائط الجمعة وجوبا وصحة شرائط للعيد إلا الخطبة فإنها ليست بشرط حتى لو العيدين يجتمعان في يوم واحد صح وأساء لترك السنة ، ولو لم يخطب أصلا صحت وأساء ، ولا تعاد الصلاة [ ص: 171 ] وبه اندفع ما في السراج الوهاج من أن المملوك تجب عليه العيد إذا أذن له مولاه ، ولا تجب عليه الجمعة ; لأن الجمعة لها بدل ، وهو الظهر ، وليس كذلك العيد فإنه لا بدل له ; لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعد الإذن كحاله قبله ، وفي القنية قدمها على الصلاة تكره كراهة تحريم ا هـ ; لأنه اشتغال بما لا يصح ; لأن المصر شرط الصحة . صلاة العيد في الرساتيق
[ ص: 170 ]