( قوله وندب يوم الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب كون ذلك المطعوم حلوا لما روى { البخاري } وأما ما يفعله الناس في زماننا من جمع التمر مع اللبن والفطر عليه فليس له أصل في السنة وظاهر كلامهم كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ، وإن لم يكن أبيض ، والدليل دال عليه فقد روى تقديم الأحسن من الثياب في الجمعة والعيدين { البيهقي } ، وفي فتح القدير واعلم أن الحلة الحمراء عبارة عن ثوبين من أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس يوم العيد بردة حمراء اليمن فيهما خطوط حمر وخضر لا أنها أحمر بحت فليكن محمل البردة أحدهما ا هـ .
بدليل نهيه عليه السلام عن لبس الأحمر كما رواه أبو داود والقول مقدم على الفعل ، والحاظر مقدم على المبيح لو تعارضا فكيف إذا لم يتعارضا بالحمل المذكور وزاد في الحاوي القدسي أن حسب طاقته وقدرته وزاد في القنية من المستحبات التزين وأن يظهر فرحا وبشاشة ويكثر من الصدقة ، وهو سرعة الانتباه والابتكار ، وهو المسارعة إلى المصلى وصلاة الغداة في مسجد حيه استحباب التختم والتبكير لا تنكر ، وفي المجتبى ، فإن قلت عد الغسل هاهنا مستحبا ، وفي الطهارة سنة قلت للاختلاف فيه والصحيح أنه سنة وسماه مستحبا لاشتمال السنة على المستحب وعد سائر المستحبات المذكورة هنا في بعض الكتب سنة ا هـ . والخروج إلى المصلى ماشيا والرجوع في طريق آخر والتهنئة بقوله تقبل الله منا ومنكم