الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
342 [ ص: 99 ] [ ص: 100 ] [ ص: 101 ] بسم الله الرحمن الرحيم
8
كتاب الصلاة
1 - باب
nindex.php?page=treesubj&link=25208_29291كيف فرضت الصلاة في الإسراء
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان في حديث هرقل، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650006يأمرنا - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - بالصلاة والصدق والعفاف.
حديث أبي سفيان هذا قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتمامه في أول " كتابه "، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهم ما يأمر به أمته الصلاة، كما يأمرهم بالصدق والعفاف، واشتهر ذلك حتى شاع بين الملل المخالفين له في دينه، فإن أبا سفيان كان حين قال ذلك مشركا، وكان هرقل نصرانيا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم منذ بعث يأمر بالصدق والعفاف، ولم يزل يصلي - أيضا - قبل أن تفرض الصلاة.
وقد نزلت هذه الآيات بسبب قول أبي جهل : لئن رأيت محمدا ساجدا عند البيت لأطأن على عنقه.
[ ص: 102 ] وقد خرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه ". وقد ذكرنا في أول " كتاب الوضوء " حديث أسامة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=697678أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فعلمه الوضوء والصلاة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : أن الصلاة افترضت عليه حينئذ، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=10640وخديجة يصليان.
والمراد: جنس الصلاة، لا الصلوات الخمس.
والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة.
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في آخره فقط، ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء -: قاله مقاتل وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي.
وإنما أراد هؤلاء: أن ذلك كان فرضا قبل افتراض الصلوات الخمس ليلة الإسراء.
وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وقالوا: إن الصلوات الخمس فرضت أول ما فرضت أربعا وثلاثا وركعتين على وجهها، وسيأتي ذكر ذلك في الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - إن شاء الله.
وضعف الأكثرون ذلك، وقالوا: إنما أرادت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرض الصلوات الخمس ركعتين ركعتين سوى المغرب، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
[ ص: 103 ] وقد ورد من حديث عفيف الكندي ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة حين زالت الشمس ومعه nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10640وخديجة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس قال له: ليس على هذا الدين أحد غيرهم .
وقد خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في " خصائص nindex.php?page=showalam&ids=8علي ".
وقد طعن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي وغير واحد.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666032بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي يوم الثلاثاء .
وإسناده ضعيف.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة ، وصححه.
وفيه دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة، لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف.
وروى الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: سمعت ممن أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس.
وقد روي عن طائفة من السلف تفسير هاتين الآيتين بنحو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فكل آية منهما متضمنة لذكر الصلوات الخمس، ولكنهما نزلتا بمكة بعد الإسراء. والله أعلم.
وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=25208_844_29291الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء ، واختلفوا في وقت الإسراء:
فقيل: كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا، وهذا القول بعيد جدا.
وقيل: إنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وهو أشهر.
وقيل: قبل الهجرة بسنة واحدة.
وقيل: قبلها بستة أشهر.
وقيل: كان بعد البعثة بخمس سنين، ورجحه بعضهم، قال: لأنه لا [ ص: 105 ] خلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة صلت معه بعد فرض الصلاة، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل: بثلاث سنين، وقيل: بخمس، وقد أجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء.
قلت: حكايته الإجماع على صلاة nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة معه بعد فرض الصلاة غلط محض، ولم يقل هذا أحد ممن يعتد بقوله.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=913731أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة فإنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام؟ فقال: أبصرتها على نهر من أنهار الجنة، في بيت من قصب، لا لغو فيه ولا نصب ".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، بإسناد ضعيف، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: توفيت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة قبل أن تفرض الصلاة .
وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج، فجعل المعراج إلى السماوات كما ذكره الله في سورة النجم، وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصة، كما ذكره الله في سورة (سبحان) وزعم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين، وأن الصلوات فرضت ليلة المعراج لا ليلة الإسراء.
وهذا هو الذي ذكره محمد بن سعد في " طبقاته " عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي بأسانيد له متعددة، وذكر أن المعراج إلى السماء كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من المسجد الحرام ، وتلك الليلة فرضت الصلوات الخمس، ونزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات في مواقيتها، [ ص: 106 ] وأن الإسراء إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة، من شعب أبي طالب .
وما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الصلوات فرضت في الإسراء يدل على أن الإسراء عنده والمعراج واحد. والله أعلم.