الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
353 360 - ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، سمعته - أو كنت سألته - قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650347أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=treesubj&link=1370من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه .
في هذه الرواية تصريح nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير بالسماع لهذا من nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، فزال بذلك ما كان يخشى من تدليسه، والتصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة له من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
والحديث الأول: نهي لمن صلى في ثوب واحد أن يجرد عاتقيه، والثاني: [ ص: 152 ] أمر لمن صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفيه ويضعهما على عاتقيه.
وقد أجمع العلماء على استحباب ذلك وأنه الأفضل، بل كرهوا للمصلي أن يجرد عاتقيه في الصلاة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي - أيضا -: كانوا يكرهون nindex.php?page=treesubj&link=1360_1361إعراء المناكب في الصلاة.
خرجهما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " كتابه ".
وقد سبق قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وروي عنه مرفوعا -: nindex.php?page=hadith&LINKID=932166إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ; فإن الله أحق أن يتزين له.
وفي رواية عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=686916إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد.
ولو صلى مكشوف المنكبين ، فقال أكثر الفقهاء: لا إعادة عليه، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال أبو جعفر محمد بن علي : عليه الإعادة لارتكابه النهي.
والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه إن صلى الفريضة كذلك أعاد، وفي إعادة النفل عنه روايتان.
وقد قيل: إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على وجوبه في الصلاة، وحكى بعض المالكية عن أبي الفرج من أصحابهم: أن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وفي صحة هذا نظر.
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لو ستر أحد منكبيه وأعرى الآخر صحت صلاته ; لأنه لم يرتكب النهي، فإن النهي هو إعراء عاتقيه، ولم يوجد ذلك.
[ ص: 153 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يجب ستر جميع منكبيه كالعورة. وقال في موضع: يجزئ ستر بعضهما، ولا يجب سترهما بما لا يصف البشرة، كالعورة.
ولأصحابنا وجه: أنه يجزئ أن يضع على عاتقيه ولو حبلا أو خيطا وإن لم يستره به.
ولهم وجه آخر: أنه إن كان ذلك يسمى لباسا أجزأه، وإلا فلا.
وقد سبق أن من الصحابة من كان يضع على عاتقيه عقالا ثم يصلي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : تقليد السيف في الصلاة بمنزلة الرداء. وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يفعله. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال: السيوف أردية الغزاة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه صلى بالناس في قوس ليس عليه رداء غيرها.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا مندل ، عن الأحوص بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في قوس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كان يكره القوس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : القوس والسيف بمنزلة الرداء. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحوه.