4899 [ ص: 18 ] 86 - باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
5195 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن أبو الزناد، عن الأعرج، - رضي الله عنه - أبي هريرة وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، شطره". ورواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أيضا عن أبو الزناد موسى، عن أبيه، عن في الصوم. [انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح: 9 \ 295]. أبي هريرة