3630 ص: وأما النظر في ذلك فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا فيمن . وجد إزارا أن لبس السراويل له غير مباح لأن الإحرام قد منعه من ذلك ، وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة
[ ص: 138 ] فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو ؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ؟
فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ، منها لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس ، وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ، أو وجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة ، وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو مباح له والكفارة عليه واجبة ، فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة إذا أبيح لم تكن إباحته تسقط الكفارة ، بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهي في غير حال الضرورة ، وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة ، فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان ، فكانت الكفارة واجبة عليه في ذلك كله فلم تكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة ، وإنما تسقط الآثام خاصة ، فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة .
فهذا هو النظر في هذا [الباب أيضا] وهو قول أبي حنيفة ، 5 وأبى يوسف 5 ومحمد ، - رحمهم الله - .