3870 [ ص: 410 ] ص: وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف : أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار ، يمنع من قضاء الصلوات الفاتنات ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله - عليه السلام - في تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها ، فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفاتنات فهو عن الصلاة للطواف أنهى ، وقد قال عقبة بن عامر : - رضي الله عنه - : . "ثلاث ساعات كان رسول الله - عليه السلام - ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب"
وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا .
فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز ، أيضا كذلك ، وكانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس ، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ، ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ، ومكروهة في التطوع ، وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز ، فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت ، وكحكم الصلاة على الجنازة التي قد وجبت ، فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت تصلى فيه على الجنازة ، وتقضى فيه الصلاة الفائتة ، ولا تصلى في كل وقت لا يصلى فيه على الجنازة ، ولا تقضى فيه صلاة فائتة ، فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب ، على ما قال فالصلاة للطواف عطاء ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وعلى ما قد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وإليه نذهب ، وهو خلاف قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد - رحمهم الله - .