الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3909 ص: وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أيضا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " خرجنا مع رسول الله - عليه السلام - عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا [من] أهل بحج ، وأهل رسول الله - عليه السلام - بالحج ، . فأما من أهل بعمرة فحل ، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل ، حتى كان يوم النحر" .

                                                فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند ابن عمر على ما ذكرنا .

                                                [ ص: 451 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 451 ] ش: أي قد روي عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في ما ذكرنا من المعنى في حديث بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر ، ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن بشر بن عمر الزهراني ، عن مالك بن أنس . . . إلى آخره .

                                                وذكره بعين هذا الإسناد في باب : ما كان النبي - عليه السلام - محرما في حجة الوداع ، وقد ذكرنا هناك أن الجماعة غير الترمذي أخرجوه ، فالبخاري : عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك .

                                                ومسلم : عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

                                                وأبو داود : عن القعنبي ، عن مالك .

                                                والنسائي : عن محمد بن مسلمة ، عن مالك .

                                                وابن ماجه : عن أبي مصعب ، عن مالك .

                                                قوله : "فقد يجوز أن يكون ذلك عندها" أي عند عائشة "كما كان عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - " يعني كما أن في حديث ابن عمر لم يحلوا إلا يوم النحر ، مع كون الإحلال جائزا لهم بتخيير النبي - عليه السلام - إياهم في ذلك ، فكذلك يجوز أن يكون معنى حديث عائشة كذلك على معنى أنهم لم يحلوا إلا يوم النحر مع كون الإحلال جائزا لهم ، والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية