5653 ص: فكان من الحجة عليهم: أن هذه الآثار هكذا رويت: "أنها أرادت أن تشتريها فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم"، وقد رواها آخرون على خلاف ذلك.
حدثنا قال: أنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، رجال من أهل العلم ، منهم: ، يونس بن يزيد ، عن والليث ، حدثهم عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: عائشة إلي فقالت: يا بريرة ، إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة، : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت. عائشة:
فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله -عليه السلام- فقال: لا يمنعك منها ذلك، ابتاعي وأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق، وقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، فإنما الولاء لمن أعتق". جاءت .
[ ص: 29 ] قال : - رحمه الله -: ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول؛ وذلك أن في الأحاديث الأول: أن أهل أبو جعفر ، أرادوا أن يبيعوها، على أن تعتقها بريرة ويكون ولاؤها لهم، فقال النبي -عليه السلام-: "لا يمنعك ذلك، اشتريها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق". عائشة
فكان في هذا الحديث إباحة البيع أن يعتق المشتري، وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع، فإذا وقع ذلك ثبت البيع وبطل الشرط، وكان الولاء للمعتق.
وفي حديث ، عن عروة -رضي الله عنها- قالت لها: "إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك - تريد الكتابة - صبة واحدة فعلت ويكون ولاؤك لي، فلما عرضت عليهم عائشة ذلك، قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، فقال رسول الله -عليه السلام- بريرة لا يمنعك ذلك منها، فأعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق". لعائشة:
فكان الذي في هذا الحديث فيما كان من أهل ، من اشتراط الولاء ليس في بيع، ولكن في أداء بريرة إليهم الكتابة عن عائشة ، وهم تولوا عقد تلك الكتابية، ولم يكن تقدم ذلك الأداء من بريرة، ملك، فذكرت ذلك عائشة للنبي -عليه السلام-، فقال: لا يمنعك ذلك منها، أي: لا ترجعي لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب؛ اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، فكان ذكر الشراء ها هنا ابتداء من النبي -عليه السلام- ليس مما كان قبل ذلك بين عائشة وبين أهل عائشة في شيء. بريرة
ثم قام النبي -عليه السلام- فخطب فقال: إنكارا منه على "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط" في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابته بحق ملكه عليه، ثم نبهها وعلمها بقوله: عائشة أي أن المكاتب إذا أعتق بالكتابة فمكاتبه هو الذي أعتقه، فولاؤه له. "فإنما الولاء لمن أعتق"
فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول، وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه، هل يجب به فساد البيع أم لا؟
[ ص: 30 ]