الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
14890 6405 - (15314) - (3 \ 402) عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=695620قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=treesubj&link=24805_18983_22838_22880_22971البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا ، رزقا بركة بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محق بركة بيعهما " .
* قوله : "البيعان " : - بفتح باء وكسر ياء مشددة - ; أي : اللذان جرى العقد بينهما ، فإنهما لا يسميان بيعين إلا حينئذ .
* "بالخيار " : أي : لكل منهما nindex.php?page=treesubj&link=22838_22880خيار فسخ البيع .
* "ما لم يتفرقا " : عن المجلس بالأبدان ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر اللفظ ، وقيل : المراد : المساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع ، وإن لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول ، وهما بالخيار ; إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يتفرقا بالأقوال ، وهو الفراغ من العقد ، فصار حاصله : لهما الخيار قبل تمام العقد ، ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه ، مع ما فيه من حمل البيع على السوم ، وحمل التفرق على nindex.php?page=treesubj&link=4489التفرق بالأقوال ، وكل ذلك لا يخلو عن بعد ، إلا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا خيار له ; لأنه أوجب ، ثم بعض روايات الحديث في الصحاح تنفي هذا الحمل قطعا ، والله تعالى أعلم .
* "فإن صدقا " : أي : nindex.php?page=treesubj&link=22838صدق البائع في صفة المبيع ، وبين ما فيه من عيب وغيره ، وكذا المشتري في الثمن .