1220 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي ، حدثنا [ ص: 22 ] يزيد بن موهب ، حدثنا ، عن المفضل بن فضالة عياش بن عباس ، عن ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع ، عن ابن عمر حفصة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : على كل محتلم رواح الجمعة ، وعلى من راح الغسل .
قال : في هذا الخبر إتيان الجمعة فرض على كل محتلم ، والعلة فيه أن الاحتلام بلوغ ، فمتى بلغ الصبي وأدرك بأن يأتي عليه خمس عشرة سنة كان بالغا ، وإن لم يكن محتلما ، ونظير هذا قول الله جل وعلا : أبو حاتم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم فأمر الله جل [ ص: 23 ] وعلا في هذه الآية بالاستئذان من بلغ الحلم ، إذ الحلم بلوغ ، وقد يبلغ الطفل دون أن يحتلم ، ويكون مخاطبا بالاستئذان كما يكون مخاطبا عند الاحتلام به .