[ ص: 76 ] [ ص: 77 ] 16 - كتاب الطلاق
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
4263 - أخبرنا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، بشر بن المفضل عن ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر ، أن نافع حدثه ، ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن عمر عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، فقال : مر عبد الله فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه ، فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت ، فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء فليمسكها أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فاستفتى .