[ ص: 262 ] 23 - كتاب الوقف
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز اتخاذ الأحباس في سبيل الله
4899 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال : حدثنا قال : حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أبو غسان محمد بن يحيى الكناني قال : حدثنا قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، ابن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته عمر بثمغ ، فقال : احبس أصلها وسبل ثمرتها ، قال عبد الله : فحبسها على السائل والمحروم ، وابن السبيل وفي سبيل الله ، وفي الرقاب والمساكين ، وجعل قيمها يأكل ويؤكل غير متأثل مالا عمر أن .