[ ص: 588 ] ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
5184 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة ، حدثنا نوح بن حبيب ، حدثنا أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جابر بن عبد الله إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .