[ ص: 589 ] [ ص: 590 ] ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها
5185 - أخبرنا الحر بن سليمان بأطرابلس قال : حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا عن الماجشون عن مالك عن الزهري ، سعيد عن وأبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
[ ص: 591 ] قال رضي الله عنه : رفع هذا الخبر عن أبو حاتم أربعة أنفس : مالك ، الماجشون وأبو عاصم ، ويحيى بن أبي قتيلة ، ، وأرسله عن وأشهب بن عبد العزيز سائر أصحابه ، وهذه كانت عادة مالك لمالك ، يرفع في الأحايين الأخبار ويوقفها مرارا ويرسلها [ ص: 592 ] مرة ويسندها أخرى على حسب نشاطه ، فالحكم أبدا لمن رفع عنه ، وأسند بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي وصفناه ، في أول الكتاب .