ذكر الخبر الدال على أن النهي عن قتل ذوات البيوت من الحيات إنما هو مستثنى عن جملة الأمر بقتلهن
5643 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي عن صالح ، أن ابن شهاب ، أخبره ، أن سالما أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر
[ ص: 461 ] قال : ما كنت أدع حية إلا قتلتها حتى رآني ابن عمر أبو لبابة بن عبد المنذر وأنا أطارد حية من حيات البيوت ، فنهياني عن قتلها ، فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن ، فقالا : إنه نهى عن قتل ذوات البيوت وزيد بن الخطاب اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل . .