ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر زجر عن قتل الكلاب إلا جنسا منها
5651 - أخبرنا ، عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال : حدثنا قال : حدثنا عمرو بن علي بن بحر عن أبو عاصم قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول : جابر بن عبد الله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فتقتله ، ثم نهانا عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود ذي النقطتين فإنه شيطان .