[ ص: 50 ] فصل [ ( 10 ) ] حكمة الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا
وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة ; فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا ، فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء ، وتواثب العادون ، وتجرءوا على القتل ; وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره ، فاجتمع على ستره شرع الله وقدره ، فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال ; وكذلك حرصا على ستر ما قدر الله ستره ، وكره إظهاره ، والتكلم به ، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة . في الإقرار ، لم يكتف بأقل من أربع مرات