فصل [ خزيمة بقبول شهادته وحده ] سر تخصيص
وأما قوله : " وجعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادتين دون غيره ممن هو أفضل منه " فلا ريب أن هذا من خصائصه ، ولو شهد عنده صلى الله عليه وسلم أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين ، وهذا التخصيص إنما كان لمخصص اقتضاه ، وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بايع الأعرابي ، وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع الأعرابي ، وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديقه صلى الله عليه وسلم ، وهذا مستقر عند كل مسلم ، ولكن خزيمة تفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يخبر به ; فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا ، ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا ; فلما تفطن خزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين .